بتلف المبيع، وهو الكل، لا جزؤه.
حكم تلف أوصاف المبيع قبل القبض وأما تلف الأوصاف أو ما هو نظيرها; مما لا يقسط عليه الثمن، ويكون مما يوجب تعيب المبيع، فلو قام عليه دليل، لجاء فيه ما ذكرناه في التلف في زمن الخيار (1)، حيث دل الدليل على ضمان العيب.
وأما مجرد تصور المصحح للضمان، فلا يوجب الحكم به ما لم يقم عليه دليل، ولم يدل في المقام دليل على ضمان الأوصاف، ولا على ضمان الأجزاء التي هي مثلها، والتقدير في النبوي; بأن يقال: «كل مبيع تلف بذاته، أو بوصفه وشؤونه...» خلاف الأصل.
وما أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) مجرد تصور لا دليل عليه في مقام الإثبات.
والاستدلال: بأن الكل لما كان مضمونا، فكذا الجزء والوصف (3) واضح البطلان، حتى على القول بالقياس.
وقياس المقام بالتلف في زمان الخيار (4) باطل، بل مع الفارق، فالرد بلا دليل، فضلا عن التخيير بينه وبين الأرش.
والتشبث بدليل نفي الضرر (5) مع بطلانه من أساسه، لا وجه له في