الشرط للكتاب وعدمها» والقضايا المستصحبة - ما عدا قضية «أصالة عدم مخالفة الشرط للكتاب» - غير منقحة لموضوع دليل الشرط إلا بالاستلزامات العقلية أو العرفية.
ومن هنا يظهر الضعف في تخلصه عن الإشكال، الذي أوردوه على أصالة عدم مخالفة الكتاب للشرط; بأنه مثبت (1)، حيث تخلص عنه بوجهين:
أحدهما: ما عن المحقق الخراساني (قدس سره); من أن المتلازمين المتضايفين، كالواحد الذي له وجهان عرفا، والتعبد بأحدهما عين التعبد بالآخر (2)، والمخالفة بين الكتاب والشرط كذلك.
ثانيهما: ما يرجع محصله إلى أن الموضوع في الشرط المخالف، مؤلف من الشرط، وعدم ثبوت الحكم على وجه لا يتغير، فيحرز بالوجدان والأصل (3).
ووجه الضعف أنه يرد على الأول: - إن كان المدعى أن العرف لا يفهم كثرة عنوان المتلازمين المتضايفين، بل في نظره الأبوة عين البنوة، وقضية «أن الشرط مخالف للكتاب» عين قضية «الكتاب مخالف للشرط» ولا يفرق بين الأصل والعكس، ولا بين المتضايفات - أنه ممنوع جدا.
كما أن دعوى: أنه بعد البناء على فهم العرف ما ذكر، يكون الأصل غير مثبت غير وجيهة.
وعلى الثاني: - مع أنه مخالف لظاهر الأدلة; فإن المفهوم من الاستثناء،