حالية كالجملة السابقة، فيأتي فيها ما يأتي في الجملة الموصوفة من الإشكال.
وعلى أي حال: لا يمكن إثبات كون الموضوع من المركبات، التي يصح إثبات جزء منها بالأصل، والآخر بالوجدان.
ومنها: ما لو اختلفا في زواله قبل علم المشتري ومحط البحث هاهنا بعد تسليم أن زوال العيب قبل علمه مسقط للخيار، كما نقل الشيخ الأعظم (قدس سره) (1) التصريح به عن «التذكرة» (2) و «المسالك» (3) وعن «جامع المقاصد» الميل إليه (4).
وقد خلط بعضهم بين هذه المسألة والمسألة الأخرى التي تقدم الكلام فيها، وهي أن العيب بوجوده الواقعي سبب للخيار، أو ظهوره دخيل، ويكون العلم جزء الموضوع لثبوته (5)، فحمل كلام الشيخ (قدس سره) ومورد البحث هاهنا على المسألة الثانية، فقال في بيان تقديم قول المشتري: إن العيب علة للخيار، لا ظهوره (6).
وقال آخر بعد كلام منه أجنبي عن محط البحث: ومنه يعلم أن النزاع في