كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٧٧
مسألة في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي من أحكام القبض: انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض; إذ يكون قبل القبض على البائع، وهو في الجملة مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أنه مضمون عليه بالضمان المعاوضي، أو أنه مضمون عليه بالضمان الواقعي.
ربما يحتمل أو يقال: إنه مضمون عليه بضمان اليد; أي الضمان الواقعي، بدعوى أنه تحت يده، من غير أن يكون أمانة شرعية أو مالكية.
وبدعوى ظهور النبوي المعروف: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ما ل بائعه» (1) في ذلك; فإن الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل، فيكون المعنى «أن تلفه من ما ل البائع» وهو عبارة أخرى عن أن ضمانه عليه مثلا أو قيمة.

١ - عوالي اللآلي ٣: ٢١٢ / ٥٩، مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٣، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 9، الحديث 1.
(٥٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 571 572 573 574 575 577 578 579 580 581 582 ... » »»
الفهرست