مسألة في أن ضمان المبيع على المشتري بعد القبض معاوضي من أحكام القبض: انتقال ضمان المبيع إلى المشتري القابض; إذ يكون قبل القبض على البائع، وهو في الجملة مما لا كلام فيه.
وإنما الكلام في أنه مضمون عليه بالضمان المعاوضي، أو أنه مضمون عليه بالضمان الواقعي.
ربما يحتمل أو يقال: إنه مضمون عليه بضمان اليد; أي الضمان الواقعي، بدعوى أنه تحت يده، من غير أن يكون أمانة شرعية أو مالكية.
وبدعوى ظهور النبوي المعروف: «كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من ما ل بائعه» (1) في ذلك; فإن الضمير المنفصل يرجع إلى التلف المستفاد من الفعل، فيكون المعنى «أن تلفه من ما ل البائع» وهو عبارة أخرى عن أن ضمانه عليه مثلا أو قيمة.