فلا يستفاد من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» (1) إلا وجوب العمل على طبقه; بمعنى وجوب الخياطة والكتابة.
والوجوبات المتعددة حسب العناوين المتعددة إلى ما شاء الله، أمر ينبو عنه الذهن السليم، وما هو عند العرف ليس إلا المطالبة بنتيجة الشرط; لأجل تعلقه بالعمل، لا وجوب موافقة القرار بما هو كذلك، فالوجوب في أمثاله، ناشئ من الحق الثابت للغير، بناء على ثبوته كما هو الحق.
ولو سلم تعلقه بتلك العناوين التوصلية، فهو وجوب لا يترتب عليه أثر من الإثابة والعقاب، نظير الوجوب المقدمي.
الاشتراط موجب لثبوت الحق ثم إنه لا إشكال في ثبوت الحق، واستحقاق المشروط له على المشروط عليه العمل بشرطه، لا لدلالة قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المؤمنون عند شروطهم» على ذلك; لأن كون المؤمن عند شرطه، لا يلازم كون الشرط على عهدته، أو حقا ثابتا عليه.
ولا لكون شرط العمل نظير الإجارة; فإن القياس مع الفارق، واعتبار الإجارة يخالف اعتبار الشرط.
بل لأن الاستحقاق وثبوت الحق، أمر عقلائي في الشروط العقلائية، والشارع الأقدس لم يأت فيها بأمر مخالف لما في أيدي العقلاء، وإن تصرف فيها ببعض التصرفات، وقضية جواز مطالبة المشروط عليه بالعمل بشرطه، بل وجواز إلزامه عليه، وصحة إسقاط حقه وتأجيله، كلها عقلائية.