مسألة في جواز تصرف غير ذي الخيار في العين ومن أحكام الخيار على قول جمع من الأصحاب: عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع عن استرداد العين عند الفسخ (1).
والمحتمل في المقام: حرمة التصرف تكليفا، وعدم النفوذ وضعا مطلقا، والجواز وضعا وتكليفا مطلقا، والتفصيل بين التكليف والوضع مطلقا; بالجواز تكليفا، وعدم النفوذ وضعا، وبالعكس، والتفصيل بين العتق وغيره.
والأقوى الجواز تكليفا، والنفوذ وضعا مطلقا; لما تقدم مرارا: من أن ماهية البيع وغيره من الماهيات التسبيبية عقدا وإيقاعا، ليست إلا الإنشائيات والعناوين المنشأة بالأسباب العقلائية أو الشرعية، وترتب الآثار خارج عن حقيقتها (2) فبيع الفضولي، والإيجاب من الأصيل وغيره، تمام ماهية البيع، وإن لم يترتب عليه الأثر إلا بالقبول، الذي هو بمنزلة الإجازة في الفضولي، بل هو هي