سنه; بأن يرد نهي عن الاشتراط.
وهذا وإن لم يكن فيه إشكال، لكنه غير مربوط بما نحن بصدده، بل أمر آخر زائد على ذلك.
وإن رجع إلى الشرط بمعنى الملتزم، فلا بد وأن يكون المراد من «جوازه» نفوذ الملتزم; فإن الشرط بما هو شرط مع تجرده عن المتعلق لا معنى لنفوذه، بل ذلك لأجل لزوم ترتب الآثار على ما التزم به.
والإنصاف: أن جميع الروايات إنما هي بصدد أمر واحد; وهو عدم مخالفة ما التزم به للحكم الشرعي، وهذا أمر عام يشمل التحليل، والتحريم، وشرط فعل الحرام، وترك الواجب، والأحكام الوضعية، كجعل الطلاق بيد الزوجة... إلى غير ذلك.
نعم، لو ورد نهي عن الاشتراط، كان إرشادا عرفا إلى الفساد، لكنه مفقود إلا على احتمال في مرسلة ابن زهرة.
الرجوع إلى العرف في تشخيص المخالفة وعدمها ثم إنه لا ينبغي الإشكال، في أن تشخيص المخالفة للكتاب والسنة وعدمها، موكول إلى العرف، كسائر الموضوعات المترتبة عليها الأحكام الشرعية، وليست المخالفة ومقابلها، أمرا مجهولا عند العقلاء، حتى يحتاج إلى البيان وإتعاب النفس في بيان الضابط لهما; بما يجعلهما مجهولين بعد وضوحهما:
وذلك أما في موارد الأحكام التكليفية الإلزامية، فلأنه لا شبهة في أن شرط فعل الحرام أو ترك الواجب، مخالف عرفا للشرع، كما أن ارتكاب الحرام وترك الواجب، مخالف لحكم الله.