وأما القول: باجتماع السببين; سبب إتلاف ما ل الغير، وسبب الانفساخ (1)، فضعيف; لامتناع اجتماعهما، لأدائه إلى اجتماع النقيضين; أي الانفساخ وعدمه، والتردد بين هذا وذاك ممكن، لكن يرجع معه إلى الأصول كما تقدم.
والظاهر انصراف النبوي عن إتلاف البائع أيضا، ورواية عقبة في إتلاف الأجنبي، وإلغاء الخصوصية مشكل أو ممنوع، والحكم على خلاف القاعدة، لا بد فيه من أن يقتصر على مورده.
وهل للمشتري حينئذ خيار الفسخ; لتعذر تسليمه؟
الظاهر ذلك; فإن خيار تعذر التسليم عقلائي، ولا فرق فيه بين وجود العين وتلفها.
وتوهم: اختصاص الخيار بمورد إمكان التسليم في نفسه، وعدم التمكن منه فعلا (2) في غير محله.
وأما إتلاف الأجنبي، فمع الغض عن رواية عقبة أو الإشكال في سندها، يكون الحكم كما مر، وأما مع النظر إليها، والقول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فينفسخ العقد، كما لو تلف قبل القبض.
عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى دفع المشتري للثمن ثم إنه في كل مورد تكون للمشتري القيمة على البائع، هل له حبس القيمة على الثمن، كما له حبس العين، أم لا؟