اختصاص القاعدة بالتلف دون الإتلاف ثم إن القاعدة على القول بها، والأخبار الخاصة في بيع الحيوان، مخصوصة بمورد التلف، وعليه فلا بد في موارد الإتلاف من المشي على القواعد:
فلو أتلفه ذو الخيار، أو أحدث فيه حدثا، سقط خياره على التفصيل الذي مر في مقامه (1).
ولو أتلفه غير ذي الخيار، ضمن القيمة حال التلف، فإن فسخ ذو الخيار يرجع بالثمن المسمى، ومع اختلاف القيمة والمسمى، يسترجع مقداره.
ومع إتلاف الأجنبي، يرجع المشتري المالك للحيوان إلى المتلف بالقيمة، ولو فسخ أخذ ثمنه المسمى من البائع، ورد عليه قيمته الواقعية حال الفسخ.
وأما الحكم في غير ما نحن بصدده، فقد تعرضنا له في خيار الغبن، فراجع (2).