(أوفوا بالعقود) (1) أو استصحاب الخيار.
وأما ما قيل: من أنه مع الشك، فالمتيقن من تقييد إطلاقات أدلة الخيار، هو العيب الباقي إلى حال الرد (2).
ففيه ما لا يخفى; فإنه إن كان المراد من الروايات، روايتي جميل وزرارة، فلا يمكن التمسك بإطلاقهما مع إجمال القيد المتصل، مع أن في كونهما بصدد جعل أصل الخيار كلاما.
وإن كان المراد غيرهما فلا أصل له; لأنه لا يوجد دليل له إطلاق في خيار العيب; فإن ما وردت فيه إنما وردت في موارد جزئية، وبصدد بيان حكم آخر; ككون عدم الحيض ستة أشهر عيبا (3).
وإن كان نظره إلى الروايات الواردة في أحداث السنة (4)، فهي دليل على مسألة أخرى غير ما نحن بصدده، وإن كان المنظور دليل نفي الضرر، فهو أفحش.
سقوط رد البائع بالخيار مع رضاه برد المعيب ومما ذكرناه يظهر: أنه لو رضي البائع برد المعيوب بالعيب الحادث عند المشتري، مع الجبر بالأرش، أو بدونه، ليس له الرد بالخيار; لأنه سقط