وتوهم: كون العقد على العين وجدانيا، وعدم كونها معيبة يحرز بالأصل، فيثبت الموضوع (1) فاسد; لأن الموضوع كون العقد متعلقا بالمعيب، وهو غير وجداني، ولا محرز بالأصل، وليس من قبيل الموضوعات المركبة كما يظهر بالتأمل.
هذا حال الصورة الأولى.
حكم الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض أو مضي الخيار وأما الاختلاف في حدوث العيب قبل القبض، أو قبل مضي الخيار وعدمه، فيمكن التفصيل فيهما: بين ما إذا علم بعدم العيب بعد العقد برهة من الزمان، وشك في حدوثه في قطعة أخرى قبل القبض، أو قبل مضي الخيار، وما إذا لم يتيقن ذلك.
فعلى الأول: يجري استصحاب عدم حدوثه في المبيع قبل قبضه، أو في زمن الخيار، فيحرز به الموضوع ذو الأثر ويحكم بلزوم البيع، وأن القول قول المنكر بيمينه.
وعلى الثاني: يكون الحال كالصورة الأولى المتقدمة; لأن الموضوع للأثر هو كون المبيع - المفروض متعلقا للعقد - تالفا ولو وصفا قبل القبض، أو في زمان الخيار، وهذا العنوان ليس مسبوقا باليقين، وما هو مسبوق لا يصلح لإثبات تلك العناوين.
وبما ذكر يظهر حال الدعوى إذا أقيمت على وجه آخر، وهو دعوى المشتري تقدم العيب على العقد، أو على القبض، أو على مضي الخيار، مع إنكار