وتشهد لعموم الحكم رواية عقبة; حيث إن السرقة بما أنها تلف عرفي، ثبت عليها حكم التلف، وهي فعل السارق، ويصدق «أنه أتلف المبيع على المشتري» أو «البائع».
وعليه فلا بد من الحكم في إتلاف المشتري، بانفساخ العقد آنا ما قبله، ووقوع الإتلاف على ما ل البائع، فيكون المشتري ضامنا له بالغرامة، والبائع ضامنا للثمن المسمى.
وإن قلنا: بانصراف الدليل - على فرض إطلاقه - عن إتلاف المشتري صاحب السلعة، وإن لم نقل: بانصرافه عن إتلاف الأجنبي أو البائع، فعلى المشتري الثمن المسمى، وليست على البائع غرامة.
ومع الشك في ذلك، يكون مقتضى الأصول بقاء العقد، وبقاء العين ملكا للمشتري، والثمن ملكا للبائع.
والظاهر انصراف الدليل عن إتلاف المشتري، ورواية عقبة وردت في إتلاف الأجنبي، ولا يمكن إلغاء الخصوصية، لأن له خصوصية، فالحكم بسقوط الضمان الذي نفي عنه الخلاف، في محله.
حكم إتلاف البائع للمبيع ومما ذكر يظهر الحال في إتلاف البائع; فإنه مع القول: بانصراف النبوي عن الإتلاف، فعلى البائع غرامة ما ل المشتري، وعليه ثمن المبيع، ومع القول:
بعدمه ينفسخ العقد قبل الإتلاف، فلا غرامة عليه، وإنما عليه الثمن المسمى للمشتري، ومع الشك يعمل على مقتضى الأصول المتقدمة.