كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٢٣٤
الثالث أن يكون الاشتراط عقلائيا بمعنى أن لا يكون ملغى عند العرف والعقلاء، واعتباره بهذا المعنى لا إشكال فيه; لأن الاشتراط غير العقلائي، لا يكون مشمولا للأدلة الشرعية، من أجل أنها في المعاملات ناظرة إلى ما لدى العقلاء، ولا سيما في باب الشرط، حيث كان لسان الدليل: «أن المسلمين (أو المؤمنين) عند شروطهم» (1).
والمقصود منه: أن ما اشترطه المسلمون يجب عليهم الوفاء به، ومن المعلوم أن المراد منهم هو الناس والعقلاء، لا خصوص المسلمين، فما هو ملغى عند العرف، لا تصح دعوى إطلاق الأدلة فيه.
وأما ما أفادوا في المراد بهذا الشرط: من كونه ذا فائدة معتد بها عند العقلاء; بمعنى أن الملتزم لا بد وأن يكون ذا فائدة عقلائية، وإلا يقع باطلا (2).
ففيه تأمل وإشكال; فإنه ربما يكون الشرط بالمعنى المصدري عقلائيا; لأجل ترتب الخيار على تخلفه، من غير أن تكون في البين فائدة أخرى للشارط، كاشتراط بيعه بالقيمة التي اشتراه بها.

١ - وسائل الشيعة ١٨: ١٧، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ٥، و ٢١:
٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤.
٢ - المكاسب: ٢٧٧ / السطر ١، منية الطالب ٢: ١٠٣ / السطر 12، الخيارات (تقريرات المحقق الحائري) الأراكي: 446، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 142 / السطر 35.
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»
الفهرست