حكم فسخ الورثة لو كان للميت دين مستغرق ثم إنه لو كان للميت دين مستغرق للتركة، فعلى القول: بأن الخيار حق رد العوضين واقعا، مقابل البيع الذي قالوا فيه: بأنه نقل العوضين واقعا، لزم عدم نفوذ فسخ الورثة; لأنه تصرف في حق الغير، وهم الديان المتعلق حقهم بالمال، وليس لدليل إرث الحق إطلاق، يثبت به النفوذ مع مزاحمة حق الغير، أو مع التصرف في حقه.
وعلى القول: بأن الفسخ حل العقد الإنشائي، يمكن أن يقال أيضا: إن حله وإن لم يكن تصرفا في حق الغير، إلا أن نفوذه محل إشكال; لأنه تنفيذ نقل متعلق حق الغير.
إلا أن يقال: إن حل العقد إذا كان بحق، فلازمه القهري تبديل موضوع الحق بغيره.
وإن شئت قلت: إن الحق متعلق بما ل الميت، والفسخ يرفع موضوعه، ويقيم آخر محله، فتأمل.
وعلى فرض ثبوت حق الفسخ، فلا وجه لاشتراط المصلحة للديان وضعا أو تكليفا، كما لا يجوز لهم المنع عن إعماله، أو الإلزام به، وهو واضح.