كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٦١
مسألة في وجوب تسليم المثمن والثمن وآثاره يجب على كل من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد; وذلك لا لأجل مجرد وجوب رد ما ل الغير إليه، حتى يترتب عليه وجوب التسليم على كل منهما وإن امتنع الآخر عن التسليم; فإن إمساك ما ل الغير ظلم، وظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، كما هو المحكي عن الأردبيلي (1)، واستجوده صاحب «الحدائق (قدس سرهما)» (2).
ولا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كل منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر; بدعوى أنه من الشروط الضمنية التي التزمها المتعاملان، كما عليه جمع من المحققين (3); ضرورة عدم اشتمال البيع إلا على التمليك بالعوض تمليكا إنشائيا فقط، بلا التزام بأمر آخر.

١ - مجمع الفائدة والبرهان ٨: ٥٠٤، جواهر الكلام ٢٣: ١٤٦.
٢ - الحدائق الناضرة ١٩: ١٥٢.
٣ - المكاسب: ٣١٢ / السطر ١٩ و ٣٠، منية الطالب ٢: ١٨٣ / السطر 20، حاشية المكاسب، المحقق الأصفهاني 2: 199 / السطر 3.
(٥٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 554 555 556 557 559 561 562 563 564 565 567 ... » »»
الفهرست