فتحصل: أن تخلف مثل ذلك الشرط موجب للخيار، ولا دليل على بطلانه رأسا، هذا حال شرط الفعل.
حال شرط النتيجة وأما شرط النتيجة، فاعتبار القدرة فيه على نحو آخر; فإنه قد يكون مؤثرا في النقل، كشرط صيرورة شئ من ما ل المشروط عليه للشارط، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بالشرط وهو تسليم متعلقه، كما تعتبر القدرة على تسليم العوضين في البيع.
وقد لا يكون الشرط مؤثرا في النقل لمانع، كما لو شرط صيرورة عين له باعتقاد كونها له، فتبين أنها لغيره مثلا، وفي مثله يكون الاعتبار بالقدرة على الوفاء بتسليم المتعلق، أو بالقدرة على النقل بالأسباب الشرعية والعقلائية، فعلى القول: باعتبار القدرة يحكم بالبطلان في موارد فقدها.
ومما تقدم في شرط الفعل، يظهر حال شرط النتيجة بقسميه; وأنه لا يحكم ببطلانه رأسا بمجرد فقد القدرة عليه، بل التخلف مع اجتماع سائر الشرائط، يوجب الخيار في محيط العقلاء، من غير فرق بين القسمين، سواء كان التخلف لأجل عدم العمل به اختيارا، أم كان لمحذور في التسليم، أو لمانع عن تأثير الشرط.
ففي جميع الصور يكون الحكم هو الخيار; لأجل التخلف، لا بطلان الشرط ولزوم المعاملة، ولا فسادها، وقصور الدليل الشرعي عن إيجاب الوفاء به - إما لتعذره، أو لممنوعية النقل - لا يوجب إسقاط الشرط والحكم ببطلانه، كالحكم ببطلان الشرط المخالف للكتاب، ومعه لا رادع عن الحكم العقلائي،