وبقي له الخيار يومين، لما كان في ذلك ضمان على البائع (1) غير وجيهة; لاستفادة العلية من الرواية، وأن تمام العلة هو الخيار، ولا دخل لغيره.
وبوجه آخر: إن مناسبة الحكم والموضوع، توجب إلغاء الخصوصية عما أخذ في الرواية، ككون المورد هو الحيوان، أو هو مع الشرط، وكون الخيار متصلا بالعقد مستمرا إلى زمان التلف، وكونه للمشتري.
مع أن تلك الخصوصيات في لسان السائل، وما وقع في الجواب تبع له، فلا دلالة فيها على الخصوصية.
مضافا إلى ما قيل: من أن الرواية على نقل الصدوق «حتى يصير البيع للمشتري» (2) أي يصير البيع لازما، فيكون المناط تزلزل البيع، من غير فرق بين متعلقاته (3).
هذا مضافا إلى الشهرة المنقولة (4)، وهي وإن لم تكن حجة مستقلة في المقام، لكنها تكشف عن فهم أهل اللسان من الروايات التعميم، فالمناقشة في الدلالة، كالشبهة في مقابل الضرورة.
اختصاص الروايات بالشرط في الحيوان هذا، ولكن بعد اللتيا والتي، فاستفادة العموم منها مشكلة، بل ممنوعة; لأن الحكم على خلاف القواعد المحكمة العقلائية والشرعية، ولا دلالة