مضافا إلى أن الاختلاف المذكور، يسقط الاستدلال بهما على رد الشيخ (رحمه الله).
وأما رواية يعقوب بن شعيب وعبيد بن زرارة، فيأتي الكلام فيها (1)، فالعمدة في الباب هي الأدلة العامة كتابا وسنة.
الروايات الدالة على عدم جواز بيع المباع بالثمن المؤجل وليس مقابل الأدلة العامة المجوزة إلا رواية خالد بن الحجاج، وعبد الصمد بن بشير، ولم يتمسك بهما الشيخ (رحمه الله) للصورة المبحوث عنها، بل تمسك بهما في «الاستبصار» لصورة أخرى; هي بيع الطعام بتأخير، واشتراء الطعام عند حلول الأجل، وقد حمل الطعام على الجنس الربوي، حيث ادعى لزوم الربا، كما مر نقله منه (2)، ولم يذكر لما أفاده في «النهاية» (3) رواية; لا في «تهذيبه» ولا في «استبصاره».
وأما بيع الطعام; أي الجنس الربوي بدراهم، ثم أخذ طعام أكثر مما أعطاه، فقد استدل الشيخ (رحمه الله) في «الاستبصار» لبطلانه برواية خالد بن الحجاج قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام)، عن رجل بعته طعاما بتأخير إلى أجل مسمى، فلما جاء الأجل أخذته بدراهمي، فقال: ليس عندي دراهم، ولكن عندي طعام فاشتره مني.
فقال (عليه السلام): «لا تشتره منه; فإنه لا خير فيه» (4).