قال: «إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتى يقبضه» (1).
ونحوها صحيحة منصور (2) ومعاوية بن وهب (3) وإن كان في قوله:
«يوليه» احتمال آخر.
ومنها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضا، كرواية أبي بصير (4).
القرائن الدالة على إرادة الكراهة وكيف كان: ففي تلك الروايات - مع الغض عما يقابلها - شواهد على الكراهة:
منها: ما في موثقة عمار (5)، من بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) الوالي إلى مكة، وأمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنه لا منع في غير المكيل والموزون والطعام - كالثياب ونحوها - بلا ريب.
وقضية الإطلاق والتقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، وإنما يجريان في الأحكام القانونية، وأما في المورد الواردة فيه هذه القضية - مما هو بعث للوالي إلى طائفة، وأمره بنهيهم فعلا بنحو الإطلاق عن شئ - فلا يصح أن يقال: