الشارط فإنه الذي يرخص باشتراطه الحرام الشرعي (1)... إلى آخره.
وفيه: أن الظاهر من صدر الرواية - وهو قوله (عليه السلام): «من شرط لامرأته شرطا فليف لها به» - هو الملتزم; أي من شرط شيئا، وذلك بقرينة تعلق الشرط به، وبقرينة الوفاء; فإن معنى «الوفاء» هو الإتيان بالشئ وافيا، فمعنى «الوفاء بالشرط» الإتيان بالملتزم وافيا، ولا إشكال في أن الكبرى الكلية المستشهد بها، لا بد وأن تنطبق على الصدر الذي هو الصغرى لها، وعليه فلا مناص من أن يراد بها الملتزمات.
مضافا إلى ظهور قوله (عليه السلام): «المسلمين عند شروطهم» - الذي هو كناية عن وجوب العمل بالشرط - في ذلك; إذ لا معنى لوجوب العمل إلا على طبق الملتزم، فإن نفس الالتزام لا عمل له، مع أن التحريم والتحليل في الرواية أسندا إلي الشرط، لا الشارط، فلا محالة يكون بتأول، فيمكن أن يكون المراد ب «الشرط» هو الملتزم، فإن مفاده قد يكون محرما ومحللا، فإن الكلام يحلل ويحرم.
هذا كله مع أن الجمود على ظاهر الرواية يقتضي لأن يقال: إن المراد استثناء ما يكون مفاده التحريم و التحليل بعنوانهما بأن يقول: «شرطت أن يكون التزويج مثلا محرما عليك، ونكاح أخت الزوجة محللا لك، وأن أمر المرأة بيدها...» إلى غير ذلك مما هو شائع بين الناس.
نظير ما في بعض الروايات في باب اليمين، كرواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألت عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام.