عدم جواز قلع زرع البائع ولا إلزامه به وليس للمشتري قلع الزرع، ولا إلزام البائع بقلعه; لأنه عرق محترم لغير ظالم، ودليل السلطنة على الأموال حيثي كما مر منا (1)، فلا إطلاق له للإضرار بالغير، فكما لا يسوغ دليل السلطنة للبائع، بقاء زرعه في ما ل الغير، كذلك لا يسوغ للمشتري، قلع ما ل الغير والإضرار به.
مضافا إلى حكومة دليل نفي الضرر (2) على قاعدة السلطنة، على فرض إطلاقها; فإن دليله نهي سلطاني من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أو شرعي من الله، مقدم على دليل السلطنة، لا على سائر الأدلة الأولية.
ومن هنا يظهر: أنه لا يوجب دفع الأرش رفع النهي عن الإضرار; فإنه مترتب عليه.
نعم، لو خالف وقلع، ثبت عليه الأرش مع ارتكابه الحرام، فالقلع خلاف احترام ما ل المسلم، وخلاف نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم).
كما أن الإبقاء بلا أجرة، خلاف احترام ما ل المسلم.
وتوهم: أن الإبقاء إضرار، والأجرة جابرة (3) فاسد; لأن بقاء الزرع في الأرض، ليس من فعل البائع، وما هو من فعله زرعه فيها، وهو واقع في ملكه قبل النقل.
وأما بقاؤه فليس كذلك، ومجرد قدرته على القلع، لا يوجب صيرورة البقاء