الرافع للغرر هو العلم بالصفة أقول: الاشتراط الصريح لا يوجب رفع الغرر، فضلا عن الضمني الارتكازي; فإن ما يوجب رفعه هو العلم بالصفة، أو إخبار البائع بها، أو توصيفه في ضمن العقد بالصحة، فإنه يرجع إلى الإخبار بها; إذ الأوصاف والقيود - التي هي الجمل الناقصة - تصير تامة ومحتملة للصدق والكذب في ضمن الجمل التامة، إخبارية كانت كقوله: «رأيت زيدا العالم» فإنه إخبار عن كونه عالما في ضمن الإخبار عن رؤيته.
أو إنشائية، كقوله: «اضرب زيدا العالم» ونحوه «بعت السلعة الصحيحة» لأنه إخبار بصحتها، فبناء على رفع الغرر بإخبار البائع (1)، يوجب ذلك رفعه.
وأما الاشتراط ولو صريحا، فلا يستلزم الإخبار، فضلا عن قبول الاشتراط، كما لو شرط المشتري كون العين سليمة، وقبل البائع، وفضلا عما إذا كان ضمنيا; ضرورة أن الاشتراط أو قبوله، ليس إخبارا عن الصحة، ولهذا لا يقبل الصدق والكذب، فلا وجه لرفع الغرر به، بناء على كون الغرر هو الجهالة، كما هو المعهود منهم (2).
بل التحقيق: أن الإخبار صريحا أو ضمنا في المقام أيضا، لا يوجب رفعه إلا مع إحراز كونه غير مستند إلى أصالة الصحة; فإنه مع الاستناد إليها،