وإن كان المراد: أن الخيار فسخ العقد، وإرجاع العين الخارجية، فقد تقدم فساده.
مضافا إلى أن ابتناء المسألة على مسألة الضمان، وأن المعيار قيمة يوم التلف، أو يوم الأداء، مما لا وجه له، كما لا يخفى.
في جواز التصرف وعدمه في الخيارات المجعولة ثم إن ما ذكرنا: من جواز التصرف مطلقا (1)، إنما هو في الخيارات العقلائية، كخيار الغبن، وتخلف الوصف والشرط، أو الشرعية كخيار الحيوان.
وأما في الخيارات المجعولة من قبل المتعاقدين، فالجواز وعدمه تابعان لجعلهما، فإن كان المجعول نفس خيار فسخ العقد، كما لو شرط أن له خيار فسخه إلى سنة مثلا، كان حاله حال الخيارات العقلائية والشرعية; لعين ما تقدم من البيان.
وإن كان الشرط هو رد العين، كما هو المتعارف في البيع بشرط رد الثمن، بأن قال: «إن أنا جئتك بالثمن إلى سنة، ترد علي العين» فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز التصرف، بل ولا في عدم النفوذ لو تصرف بالبيع ونحوه; فإن هذا الشرط وإن كان متضمنا لشرط الخيار وسلطنة فسخ العقد، لكن يستفاد منه أمر آخر; هو حق استرجاع نفس العين، ومع هذا الحق لا يجوز التصرف المانع عنه، ولا يكون نافذا.
وتوهم: نفوذه ولو كان التصرف غير جائز (2) فاسد; فإن المستفاد من مثل