شروطهم» (1)، المستفاد من النبوي بعد استثناء الشروط المخالفة، ولتم بذلك موضوع الأثر.
وقد تشبثوا لجريانها بوجوه مخدوشة (2)، ونحن قد استقصينا البحث عن مثلها في الأصول في مبحث البراءة (3) والاستصحاب (4) عند البحث عن أصالة عدم القابلية وأصالة عدم التذكية، فلا بد لطالب التفصيل من الرجوع إلى ما هناك، لكن نشير هنا إلى خلاصة منه.
فنقول: إنه يحتمل بدوا، أن يكون المعتبر في مقابل مخالفة الكتاب - الواردة في المستثنى - عدم المخالفة بنحو القضية السالبة المحصلة، سواء كانت المحصلة المطلقة الصادقة مع سلب الموضوع وسلب المحمول، أم المحصلة بسلب الموضوع فقط، أو بسلب المحمول كذلك.
وأن يكون عدم المخالفة بنحو الموجبة سالبة المحمول; أي الشرط الذي هو لم يكن مخالفا للكتاب، وهذا اعتبار آخر غير اعتبار السلب المحصل بأقسامه.
وأن يكون المعتبر عدم المخالفة على نحو الموجبة المعدولة; أي الشرط غير المخالف له.