وراءها الذي هو خارج عن الحوادث.
بل في التلف العرفي كثيرا ما يكون المبيع موجودا، وإن عد تالفا، حتى في مثل انكسار الظروف، وليس التلف كذلك، موجبا لانعدام المبيع، فتدبر.
وعلى ذلك: فعد التلف من أسباب سقوط الحق - في مقابل كون الشئ غير قائم بعينه، أو حدوث شئ - فيه إشكال.
ولو قيل: إن قوله (عليه السلام) «لا يرد» الذي ورد في الروايات (1) سلب عن موضوع قابل للرد خارجا، والمتلف ونحوه خارج منه.
يقال: إن ما ذكر ليس في روايتي جميل وزرارة اللتين هما الأصل في الباب.
مضافا إلى أن القول المذكور، كناية عن ثبوت الخيار، ولا يلحظ فيه - بحسب الجد - عنوان «الرد» و «عدمه» كما في سائر الكنايات.
وجه آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه ثم إن هاهنا وجها آخر لسقوط الرد بالتلف ونحوه، وثبوت الأرش، وهو الفارق بين هذا الخيار وسائر الخيارات، حيث لم يثبت فيه الفسخ بعد التلف ونحوه; وهو أنه قد تقدم أن الشهرة المعتبرة، قائمة على التخيير بين الفسخ والأرش، ومقتضى ذلك أن يكونا في عرض واحد.
ومن المعلوم: أن الخيار أو حق الفسخ، ليس شئ منهما ملحوظا ومطلوبا بنفسه، بل المنظور منهما هو رجوع كل عوض إلى صاحبه الأول، كما أن من