أن يعد، أمور:
في الوجوه المانعة عن إرث الخيار في المقام منها: أن الخيار سلطنة على استرجاع العوضين; أي سلطنة على ترادهما، أو سلطنة على استرجاع ما انتقل عنه، أو على رد ما انتقل إليه:
فعلى الأول: لا يرث المحروم مطلقا; لفقد السلطنة.
وعلى الأخيرين: لا بد من التفصيل فيما يحرم الوارث عنه، بين ما انتقل عنه وإليه، تارة بالحرمان في الأول، وأخرى في الثاني، وهذا هو الوجه الذي أفاده الشيخ الأعظم (قدس سره)، وفصل فيه بالعبارات المختلفة (1).
وفيه: أن الخيار حق قائم بالعقد، ولا مساس له بالعوضين، ومع فسخه وحله يرجع العوضان قهرا، بلا تصرف من ذي الخيار فيهما، ولا سلطنة له عليهما، فالسلطنة قائمة بالعقد، لا بالعين.
بل التحقيق على ما تقدم منا مرارا: أن ماهية الفسخ بالخيار، تابعة لماهية العقد (2)، ولا شبهة في أن ماهية العقد وما هو تحت قدرة المتبايعين ومورد جعلهما، إنما هو إنشاء التبادل والتبادل الإنشائي لا الحقيقي المتقوم باعتبار العقلاء; ضرورة أن اعتبار الشرع أو العقلاء، ليس أمرا قابلا للجعل، ولا تتعلق قدرة المتعاملين به; فإن له مبادئ ومقدمات وجودية خاصة به.
بل الأمر كذلك في جميع العقود والإيقاعات، فما هو المجعول موضوع اعتبار الشرع والعقلاء، لا نفس اعتبارهما، أو نفس ما يعتبران.