حكم ما لو امتنع البائع من تسليم المبيع ثم إنه لو امتنع البائع من التسليم، فإن كان بغير حق، فلا إشكال في كونه غاصبا، وتجري عليه آثار الغصب، وعليه الأجرة والنفقة.
وإن كان بحق، كما لو كان امتناعه لامتناع المشتري من تسليم الثمن، فبالنسبة للمنافع لو أتلفها، كما لو أتلف الثمرة، أو استوفاها - كما لو سكن البيت - صار ضامنا لها، وعليه عوضها.
وإن تلفت لا بتقصير منه، أو فاتت المنفعة بلا استيفاء، كما لو بقيت الدار خالية، والدابة معطلة، فهل عليه ضمان ما تلف أو فات من المنافع، أم لا؟
وجهان، أوجههما العدم; لانصراف دليل اليد، عن اليد التي وقعت على ما ل الغير أو بقيت عليه; بحق عقلائي أو شرعي، ولا سيما في مثل المورد، الذي كان البقاء فيه بتقصير من صاحب المال، إن لم تصدق عليه «الأمانة الشرعية» أو «المالكية» فضلا عما إذا صدقت عليه، كما يقال: «إن مثله أمانة شرعية» (1).
وأما ما قيل: من أن الفوات تحت يده إتلاف ومع ذلك قال: بعدم الضمان; تشبثا بقصور قاعدة اليد عن الأمانة الشرعية (2) ففي غير محله; لأن دليل الإتلاف ليس فيه قيد، وكون الحبس بحق، لا يوجب أن يكون الإتلاف كذلك.
لكن الذي يسهل الخطب، أن الفوات تحت يده ليس إتلافا، فالضمان لو كان، إنما هو ضمان اليد، لا الإتلاف، وفي غير المورد إذا منع المالك عن استيفاء منفعة ملكه، يثبت الضمان العقلائي، وإن لم يصدق «الإتلاف».