موضوعها، ولا تتفرع إحداهما على الأخرى، فيمكن عدم الالتزام بقاعدة التلف قبل القبض في بعض الفروع، مع الالتزام بالقاعدة الثانية.
والعمدة قصور الدليل عن إثباته، وعدم فهم المناط، ولا يمكن إلغاء الخصوصية، ولعل ما ذكرناه هو وجه تأمله.
المراد من الضمان في القاعدة ثم إن الضمان في المقام، هل هو الضمان المعبر عنه ب «الضمان المعاملي» كما في الضمان قبل القبض، فينفسخ العقد، ويرجع الثمن إلى المشتري، ويكون التلف من ما ل البائع؟
أو أنه ضمان واقعي، كما في ضمان اليد والإتلاف، فيكون العقد بحاله، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة الواقعية؟
فيه خلاف، منشؤه الاستظهار من الأخبار.
يمكن الاستدلال على الأول: بأن الظاهر من قوله (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان: «وإن كان بينهما شرط أياما معدودة، فهلك في يد المشتري قبل أن يمضي الشرط، فهو من ما ل البائع» (1).
ومن رواية علي بن رباط، عمن رواه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إن حدث بالحيوان حدث قبل ثلاثة أيام، فهو من ما ل البائع» (2).
أن التلف حدث في ما له، ولازم ذلك هو انفساخ العقد، ورجوع الثمن إلى المشتري، ولا سيما وهذا التعبير عين ما في التلف قبل القبض من التعبير في