ثم إن الأصول المحكية عن الفخر - كسائر الأصول المتقدمة (1) - مما لا أصل لها، ويرد على أصالة بقاء الخيار لإثبات كونها سلعته، ما يرد على تلك الأصول.
والشيخ الأعظم (قدس سره) أشار إلى مثبتيتها هاهنا (2)، مع ورود ذلك على بعض الأصول التي تشبث بها في الصورة السابقة (3).
الثانية: في اختلافهما في السلعة في مقام الدفع بعد الاتفاق على الخيار، وتحقق الفسخ، فادعى المشتري أنها سلعة البائع فأنكر، فالقول قول البائع; لما تقدم (4)، وليس في المقام أصل أصيل كسائر الصور.
واحتمال كون يد المشتري يد أمانة على المبيع بعد الفسخ، أقرب مما تقدم من القائل (5); بأن يقال: إنه بعد الفسخ رجعت العين إلى المالك وهي في يد المشتري، فإن لم تكن يده يد أمانة، فلا بد من تضمينه لو تلف بتلف سماوي، ومن البعيد التزامهم بذلك، فلا بد وأن تكون يد أمانة شرعية، والأمين يقبل قوله في مورد الأمانة.
وفيه: - بعد تسليم عدم الضمان - أنه لا دليل على الملازمة بين ذلك وكون اليد يد أمانة; إذ لا دليل على ثبوت الضمان باليد مطلقا، إلا فيما إذا كانت