وإن كان من حيث استحقاق الغرامة مطلقا، فيلزم عدم الضمان بالإتلاف أو بالاستيلاء.
وإن كان في خصوص استحقاق الأرش، لزم التنزيل المستهجن، إلا أن يرجع كلامه إلى ما نذكره:
وهو أن المستفاد من أدلته عدم استحقاق الأرش والغرامة.
ويظهر ذلك بمقدمة; وهي أنه لا إشكال في أن شرط الغرامة في ضمن العقد - بأن يشترط عليه تأدية التفاوت بين الصحيح والمعيب - باطل; فإنه شرط الزيادة العينية الذي لا إشكال في بطلانه.
بل الظاهر حرمته، بل بطلان البيع به على قول (1)، وإن شرطها عند تعذر الرد، أو عند ظهور العيب، فإن كل ذلك باطل، ويظهر من ذلك أن الإلزام بالزيادة مرغوب عنه، ولهذا بطل شرطها.
إذا عرفت ذلك نقول: إن العرف يرى المنافاة بين هذا الحكم، وإلزام الشارع بتأدية الغرامة والزيادة، فلو كان الحكم الشرعي إلزام البائع بتأدية الغرامة، وكان مرغوبا فيه، فكيف يصح الحكم ببطلان شرطها؟! واحتمال كون المفسدة لنفس إيقاع الشرط لفظا (2)، كما ترى.
وبالجملة: بعد كون مفاد الشرط عين ما ألزمه الشارع من أداء الغرامة، يكون البطلان مناقضا لهذا الحكم عرفا، فلا بد من رفع اليد إما عن إطلاق أدلة الربا، والحكم بصحة شرط الزيادة، وإما عن إطلاق دليل الأرش، ولعل الثاني أهون; لشدة الاهتمام بالربا.
ولو تعارض الدليلان بالعموم من وجه، فالترجيح لدليل الربا سندا،