كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٣٠٣
الثامن أن يلتزما به في ضمن العقد وفي كون هذا الشرط من شروط الصحة إشكال; لأنه مبني على أمرين:
أحدهما: صدق «الشرط» عرفا ولغة على الشروط الابتدائية; إذ مع عدمه - كما هو الأظهر لغة وعرفا، على ما تقدم تفصيله في بيع المعاطاة (1) - يكون ذلك دخيلا في صدق عنوانه، وقد مر أن التعرض لشروط صحة الشئ، لا بد وان يكون بعد الفراغ عن شروط التحقق وصدق العنوان (2).
ثانيهما: قيام دليل على تقييد عموم دليل الشرط; بكونه في ضمن العقد، وهو مفقود، إلا دعوى بعضهم الإجماع عليه.
وقال الشيخ الأعظم (قدس سره): الظاهر من كلمات الأكثر، عدم لزوم الشرط غير المذكور في متن العقد، ثم نقل حكاية الإجماع عن «الرياض» (3) عن بعض الأجلة (4).
ثم قال: وتتبع كلماتهم في باب البيع والنكاح، يكشف عن صدق ذلك المحكي (5).

١ - تقدم في الجزء الأول: ١٣٣ - ١٤٠.
٢ - تقدم في الصفحة ٢٧٩.
٣ - رياض المسائل ٢: ١١٦ / السطر ٦.
٤ - القواعد والفوائد 2: 259.
5 - المكاسب: 282 / السطر 33.
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست