معنيان، بل وضع للبعث والإغراء، فإذا تعلق بمثل الصوم ونحوه، ينتزع منه التكليف، وإذا تعلق بمثل الطهارة في الصلاة، أو بالجزء في المركب ونحوهما، ينتزع منه الوضع.
وفي المقام ولو بالمناسبات، يفهم من الحرمة والحل، المنع ومقابله، من غير فرق بين التكليف والوضع، فيعم الكلام جميع الأحكام الشرعية والوضعية والتكليفية.
ولو نوقش فيما ذكرناه، فلا إشكال في أن مقتضى مجموع الروايات (1) هو ذلك، فلا إشكال من هذه الناحية.
بيان معنى الشرط ثم إنه قد مر عند الكلام في الشرط الثاني، شطر من الكلام حول معنى الشرط، وقلنا: إنه ماهية جامعة لجميع المصاديق المتعلقة بالملتزمات والمشترطات المختلفة، بل المتباينة أحيانا، والاختلاف إنما هو بين المتعلقات لا بين ما تعلق بها (2).
فالشرط معنى وحداني; هو الالتزام في ضمن البيع ونحوه، أو القرار كذلك، وهو حقيقة في نفس الالتزام أو القرار، منفكا عن الملتزمات، وإلا لزم الاشتراك اللفظي بنحو بشع.