حتى لا يختل تحققه من قبل امتناع ذلك، ونحو تلك الأمثلة التي لا يعقل تعلق الجد باشتراطها، تكون خارجة عن موضوع البحث; لأن البحث عن شرط الصحة بعد الفراغ عن إمكان الاشتراط، وفي مثلها يكون أصل الاشتراط مختلا، لا شرطه.
ولعل مقصود بعض الأصحاب من الأمثلة، بيان التنظير لما لا يقع تحت القدرة، وإلا فما لا تتعلق به الإرادة الجدية، ويعد التلفظ به لعبا وسخرية، خارج عن محط البحث.
كما أنه لا بد من البحث عن هذا الشرط بعد الفراغ عن عقلائيته، وإلا يرجع إلى فقد شرط آخر تعرض القوم له (1).
وكذا بعد الفراغ عن عدم اختلال شرط آخر تعرضوا له; وهو لزوم الغرر من ناحية الجهل بالحصول، أو بحال الشرط (2).
وهذا مثل ما لو اشترط عليه خياطة ثوب مثلا، أو كتابة كتاب، مع اعتقادهما قدرة المشروط عليه، فتبين أنه لم يكن قادرا عليه، فهذا شرط عقلائي جامع لجميع ما يعتبر فيه عند العقلاء والشرع، وليس فاقدا لشئ سوى القدرة على إيجاده، فيبحث عن أن عدم القدرة، هل يوجب بطلانه أم لا؟
حال شرط الفعل فنقول: لا شبهة في أن الاشتراط في المعاملات، وكذا الخيار عند تخلفه،