واحتمال عدم سقوط حقه بالإسقاط; لاستلزامه تضييع حق الغير فاسد جدا، كاحتمال تبعيتهما له وجودا لا بقاء.
الخامس: في عدم تقسيط الثمن على الشرط وقد تقدم: أن الشرط لا يقابل بالثمن، ولا يقسط عليه مع التخلف بحسب القاعدة (1).
وقد يقال: باستثناء الشرط المتضمن لجزء من المبيع المركب، كما لو شرط كون المبيع كذا مقدارا; بأن قال: «بعتك هذا الثوب» أو «الأرض على أن يكون كذا ذراعا» أو «بعتك هذه الصبرة على أن تكون كذا صاعا».
بدعوى: أن الشرط المتضمن لجزء المبيع - متصلا كان أم منفصلا - يقسط عليه الثمن، فالقاعدة مخصصه بالنسبة إلى مثله، سواء كان من الكم المتصل، أم المنفصل، وسواء كان مختلف الأجزاء، أو متفقها، وسواء تبين النقص، أم الزيادة، ففي جميع الأقسام الثمانية يقسط الثمن (2).
ولا بد من فرض المسألة فيما إذا كان الشرط في مورد البحث، كسائر الشروط في جميع الخصوصيات، إلا في المتعلق، حتى يصح القول: بالاستثناء عن القاعدة.
فالقول: بأن «الشرط» لا تراد به الشرطية إلا صورة (3) خارج عن محط البحث.