ولا خفاء في أن الشرط بمعناه الحقيقي منفكا عن المتعلقات، لا يكون له عمل حتى يجب أو يحرم، وليس له وفاء بذاته إلا بلحاظ المتعلق، ولا يخالف الكتاب، ولا يوافقه، بل تلك المعاني كلها مربوطة بالملتزمات.
لكن القرائن قائمة على أن المراد منه في روايات الباب هو الملتزمات، واستعمل «الشرط» فيها مجازا، وإرادة المعنى الحقيقي والمجازي وإن كانت غير مستحيلة على التحقيق (1)، لكن لا يحمل عليها إلا بدليل، فالمراد ب «مخالفة الكتاب» مخالفة الملتزم له، لا الالتزام.
مختار الشيخ الأعظم في مفهوم الشرط المخالف ونقده يظهر من الشيخ الأعظم (قدس سره)، أن المتصف بمخالفة الكتاب إما يكون نفس المشروط والملتزم، وإما يكون التزامه.
وقد استشهد على عدم اختصاص ذلك بالملتزم، واتصاف الالتزام أيضا بالمخالفة، ببعض الروايات (2)، ومن البعيد ذهابه إلى استعمال لفظ «الشرط» في أكثر من معنى واحد، فلعل نظره إلى أن الروايات على طائفتين:
منها: ما هي ظاهرة في مخالفة الملتزم، كصحيحة ابن سنان (3) ونحوها (4).
ومنها: ما هي ظاهرة أو صريحة أو كالصريحة في مخالفة نفس الالتزام.