الأول: الاختلاف في ثبوت الخيار لو اختلفا في ثبوت الخيار، فالقول قول المنكر بيمينه، لا لاستصحاب عدم الخيار; فإنه لا حالة سابقة له إن أريد به استصحاب عدمه في البيع، ومثبت إن أريد به استصحاب عدم الخيار بعدم الموضوع إلى زمان تحققه; لإثبات عدم الخيار فيه، بل لكون المدعي عرفا هو الذي ادعى ثبوته.
الثاني: اختلافهما في تعيب المبيع لو اختلفا في تعيب المبيع فكالأول; لما ذكر، من غير فرق بين كونه قبل البيع صحيحا، أو معيبا، أو مجهول الحال.
وقد يتوهم هنا: أن المشتري هو المنكر فيما إذا كان المبيع مسبوقا بالعيب; لاستصحاب بقائه إلى زمان تحقق العقد، فقوله موافق للأصل (1).
وفيه ما لا يخفى; فإنه - مضافا إلى ما أشرنا إليه; من أن تشخيص العرف مقدم على الأصل (2) - مثبت; لأن أصالة بقائه إلى زمان العقد لا تثبت وقوعه على المعيب.
نعم، لو ادعى البائع زوال العيب، لصار مدعيا، والمشتري منكرا، وهي دعوى أخرى، وكثيرا ما ينقلب المدعي منكرا في خلال الدعاوي.
ولو اختلفا في كون شئ عيبا فكالسابق; لكون المشتري مدعيا عرفا وأما