تبادل الالتزام بين المتعاقدين، وهو مختص بالعقدي (1).
فمع بطلان الشرط أو تخلفه، يكون البيع صحيحا لا موجب لبطلانه، وخياريا لأجل عدم الالتزام في هذا الظرف، فيكون - كالبيع المعاطاتي - جائزا مع فرق بينهما.
ففيه: أنه لا يرجع إلى أساس عند الوجدان وفي سوق العقلاء، الذي هو الميزان في تشخيص ماهية المبادلات، فإنه لا أثر ولا عين عند العرف لهذا الالتزام الزائد على أصل المبادلة.
فقوله: «بعتك هذا بدينار» مثلا، لا يدل إلا على إنشاء النقل والتبادل، كما أن الفعل في المعاطاة كذلك ولا فرق عرفا بين البيع باللفظ والفعل، ولا يزيد أحدهما على الآخر، فاللفظ قائم مقام الفعل أو العكس، وليس ما وراء التبادل شئ; لا في اللفظ، ولا في اللب، إلا ما هو دخيل من مبادئ تحققه.
الثاني: في الاستدلال بالروايات على إفساد الشرط الفاسد قد يقال: بلزوم الخروج عن القاعدة، على فرض كون عدم إفساد الشرط الفاسد على القواعد (2); وذلك للروايات الخاصة:
منها: رواية عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام)، عن الرجل أبتاع منه طعاما، أو أبتاع منه متاعا، على أن ليس علي منه وضيعة، هل يستقيم هذا، وكيف يستقيم وجه ذلك؟