الضمان، وفي العيب في ثبوت الخيار، فيلزم منه إرادة شيئين مختلفين متباينين من لفظ واحد بلا قرينة.
مع أن التنزيل منزلة ملكه لا يفيد إلا الضمان، والتنزيل منزلة كون التلف قبل العقد، لا يثبت وقوعه على المعيب أو التالف.
فلا بد من دعاوى كلها باطلة; دعوى: كون المراد ب «المبيع» الأعم منه، ومن بعضه، ومن وصفه.
ولما لا يفيد ذلك إلا الضمان، تضم إليها دعوى: كون ذلك بمنزلة التلف والعيب قبل العقد.
ولما لا يفيد ذلك في المقصود، تضم إليها دعوى: كون العقد بمنزلة الواقع على التالف والمعيب.
ولما كانت هذه الدعوى مستلزمة لما لا يقولون به - من البناء على بطلان العقد من رأس في التلف - تضم إليها دعوى التنزيل في بعض الآثار.
والإنصاف: أن تلك التكلفات بعيدة عن مثل القائل، وغير موافقة للواقع، فلا داعي إلى التزامها.
وحدة الخيار عند تعدد العيوب ثم إنه بعد ما عرفت من أن رواية جميل دالة بإطلاقها على ثبوت الخيار والأرش (1). يقع الكلام في أن العيب الموجب للخيار، هل يوجب سلب الخيار الثابت بالعيب السابق، فيكون الخيار ثابتا باللاحق، لا بالسابق، بدعوى أن العين