إلزامه بالفسخ، وتقدير وجودها في ذمة الغير، والوجود الفرضي في الذمة لا يوجب تحقق عنوان «الفسخ» و «الحل» ولا يكون ذلك الوجود ما تعلق به العقد، فهو أجنبي عن العوض وما تعلق به العقد.
وكذا الحال لو كانت تالفة حقيقة; فإن الفسخ لا يعقل أن يوجب إرجاعها; لكونها معدومة، وتقدير الوجود لا يصحح اقتضاء الفسخ، فما فر منه وقع فيه بوجه أفسد.
ثم إنه قد مر منا في مسألة ضمان اليد (1): أن باب الضمانات أيضا ليس كما ذكره، وأما التنظير ببدل الحيلولة (2)، فليس في محله كما هو واضح.
كلام المحقق الأصفهاني ونقده ومنهم: بعض أهل التحقيق (قدس سره) في تعليقته على كلام الشيخ الأعظم (قدس سره)، فقال - بعد ذكر مقدمات - ما محصله:
العين التي وقعت المعاوضة عليها، ذات شؤون ثلاثة، وهي ماهيتها الشخصية التي بها تمتاز هذه الحصة عن سائر الحصص، والوجود الذي تمتاز به هذه الهوية عن سائر الهويات، فهذه العين تنحل إلى ماهية شخصية، ووجود خاص.
والحيثية الثانية: حيثية كونها ذات طبيعة نوعية، كطبيعة الحنطة التي لها أفراد متماثلة.
والحيثية الثالثة: حيثية المالية التي تمتاز بها عن غيرها.