فما قيل: من أن مساواة العوضين في القيمة (1)، وعدم العيب فيهما (2)، وتسليم كل منهما عند تسليم الآخر (3)، من الشروط الضمنية الموجبة لثبوت حق لهما في المقام، ولثبوت الخيار عند التخلف غير وجيه; لكونه مخالفا للوجدان في المعاملات، ولارتكاز العقلاء.
بل لأن التسليم والتسلم، من الأحكام العقلائية المترتبة على البيع، حتى صح بلحاظه أن يقال توسعا: «إن البيع هو الأخذ والإعطاء» وذلك لأن البيع طريق للوصول إلى العوضين، كما أن البيع الإنشائي للوصول إلى الملكية العقلائية.
وهذا وذاك من الدواعي العقلائية، من دون أن يكون هنا تقييد والتزام في نفس المعاوضة، ومن الأحكام الواضحة العقلائية اللازمة العمل، إلا أن يدل دليل شرعي على الردع.
الآثار المترتبة على وجوب التسليم ويترتب على ذلك عند العقلاء، حق الامتناع إذا امتنع صاحبه من التسليم، كما أن لكل منهما حق المطالبة، لا لكونه ملكه و «الناس مسلطون على أموا لهم» لأن ذلك لا يستلزم ما ذكر.
بل لكونه حقا عقلائيا مترتبا على المعاوضة، فإذا امتنع أحدهما أو كلاهما من التسليم، ورجعا إلى الحاكم، يجبره عليه، لا من باب الأمر بالمعروف، بل من