كتاب البيع - الامام الخميني - ج ٥ - الصفحة ٥٩١
عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع ثم إنه لا وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم المتقدم; لعدم شمول الدليل لها، وعدم إمكان إلغاء الخصوصية، بعد أن كان الحكم على خلاف الأصول والقواعد.
ودعوى: أن الحكم في البيع وغيره عقلائي; فإنه إذا تلف المبيع مثلا في يد البائع قبل قبضه، يكون بناء العقلاء على رد الثمن، أو عدم تأديته، من غير رجوع إلي الغرامة (1).
غير مسموعة; لعدم ثبوت هذا البناء على نحو يمكن أن يثبت به حكم مخالف للقاعدة والأصول الشرعية، فالتجاوز عن مورد النص بلا وجه.
ومجرد ذكر العلامة (رحمه الله) في «التذكرة» فرعا يستفاد منه حكمه بثبوته لمطلق المعاوضات (2)، لا يدل على تسالم الفريقين.
حكم تلف بعض المبيع قبل القبض ولو تلف بعض المبيع قبل القبض، فإن كان مما يكون مبيعا مستقلا في الواقع وإن كان جزء بحسب الإنشاء; بحيث كان العقد منحلا في الواقع إلى عقود، والبيع إلى بيوع ومبيعات، كما لو ساوم أشياء مختلفة، وكان لكل منها قيمة خاصة، ثم نقلها بعقد واحد، فلا إشكال في تعدد البيع والمبيع، وفي صدق «المبيع» على كل سلعة.

١ - مصباح الفقاهة ٧: ٦٠٠ - ٦٠١ و ٦٠٥.
٢ - تذكرة الفقهاء ١: ٤٧٥ / السطر 38.
(٥٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 597 ... » »»
الفهرست