فدعوى: أن أدلة المباحات والمستحبات والمكروهات، مهملة، أو مجردة، أو متقيدة بالتجرد، بخلاف أدلة الواجبات والمحرمات، تخريص، بل قول مخالف للواقع بحسب ظواهر الأدلة.
ومنها: أنه لو فرض لأدلة المباحات والمستحبات والمكروهات إطلاق - كأدلة الواجبات والمحرمات - لم يكن شرط تركها أو إتيانها، أيضا مخالفا للكتاب والسنة; وذلك لما عرفت من أنه مع جواز الفعل والترك، لا وجه للمخالفة (1)، ولا يلزم من لزوم العمل بالشرط، صيرورة المباح أو المستحب لازما; لما تقدم (2).
مضافا إلى أن اللزوم من أحكام الشرط شرعا وعرفا، لا مفاده.
فاتضح: أن السر في عدم المخالفة فيها، والمخالفة في الواجبات والمحرمات، هو ما تقدم (3)، لا ما أفاده.
نعم، لو شرط تحريم مباح أو مستحب على صاحبه، فهو مخالف للحكم الشرعي وباطل.
فتحصل مما مر: أن شرط إتيان ما هو مباح، أو شرط تركه، وكذا شرط ترك المستحب، وإتيان المكروه، نافذ وغير مخالف للشرع ولو مع إطلاق أدلتها.
جواز اشتراط ترك التزويج والتسري على الزوج ثم إن مقتضى ما ذكرناه، جواز اشتراط ترك التزويج والتسري ونحوهما على الزوج، وأنه غير مخالف للشرع.