تمام الموضوع، لكن الأقوى هو ما ذكرناه; لأن قوله: «يخرجه» و «أخرجه من بيته» كناية عن الإقباض، وهو - على ما يساعده فهم العرف - طريق إلى حصول القبض عرفا، ومع الاحتمال لا ترفع اليد عن إطلاق النبوي (1)، بل ما هو المستند الأصيل للحكم، هو النبوي المشهور المفتى به.
وعليه فلو قبضه بلا حق، واسترده البائع فتلف، فهل هو من التلف قبل القبض، أو من التلف بعده؟ وجهان، أوجههما الثاني، هذا كله حكم التلف.
حكم إتلاف المشتري للمبيع وأما الإتلاف، فإما أن يكون من المشتري، وإما أن يكون من البائع، أو من الأجنبي.
وعلى الأول: فإن قلنا بأن مفاد النبوي والرواية، أعم من التلف، بدعوى أن الإتلاف محقق للتلف، ويصدق معه «أنه تلف بإتلاف الغير» فيكون الحكم حينئذ كما تقدم في التلف (2).
مضافا إلى إمكان دعوى: أنه بمناسبات الحكم والموضوع، يفهم العرف أن الموضوع عدم وصول المبيع إلى المشتري وتعذره، من غير فرق بين التلف والإتلاف.
مع أن التلف مطلقا، لا يعقل وقوعه بلا سبب، يكون هو المتلف، فالتلف بجميع أنحائه يكون تلفا بإتلاف، غاية الأمر أن السبب قد يكون مختارا ويصح إسناد «التلف» إليه وقد لا يكون كذلك.