المعلوم أن الرجوع إلى بدل التالف، ليس في عرض المبدل.
فحينئذ مع عروض التلف ونحوه مما يوجب تعذر رد العين، يتعين عديل حق الخيار، وهو حق الأرش الذي في عرضه، ولا تصل النوبة إلى البدل الذي هو بعض مراتب أداء العين عند عدم إمكان ردها.
في وجه مانعية وطء الجارية عن الرد بالعيب ثم إنه لا إشكال نصا (1) وفتوى (2) في أن وطء الجارية، يمنع عن ردها بالعيب، ويصير البيع به لازما.
إنما الكلام: في أنه تخصيص في مثل مرسلة جميل وأنه يصدق معه «أن العين قائمة بعينها» ومع ذلك لا ترد.
أو ليس بتخصيص، بل كاشف عن أن، التصرف مطلقا موجب لسقوطه، كما قالوا به في خيار الحيوان; استنادا إلى عد مثل التقبيل واللمس، من الأحداث الموجبة لسقوط الخيار (3); إذ أنه موجب لخروج العين عن كونها قائمة بعينها، ويصدق على ذلك «أنه إحداث شئ فيها».