مسألة في أن النسيئة لا تصير نقدا بإسقاط الأجل لا إشكال في أن في النسيئة، لا يستحق البائع مطالبة المشتري قبل حلول المدة، ولا يجب على المشتري الأداء قبل حلول الأجل، ولو طالبه البائع بذلك; فإن ذلك مقتضى القرار بينهما، ويجب على البائع الوفاء به.
وأما لو تبرع المشتري بأداء الثمن قبل الأجل، فهل يجب على البائع القبول؟ فيه وجهان.
ولا بد من تمحيض الكلام، فيما إذا وقع البيع نسيئة، بأن قال: «اشتريت منك نسيئة إلى شهر» مثلا، وأما إذا كان تأخير الثمن لأجل الشرط في ضمنه، فهو خارج عن محط الكلام.
النسيئة بيع خاص مقابل النقد وقبل بيان مبنى الوجهين، لا بد من التنبيه على أمر:
وهو أن النسيئة، هل هي بيع متضمن لشرط التأجيل، أو لتقييد إطلاق سلطنة البائع على المطالبة متى شاء؟