العرف - بسبب المناسبات والارتكازات المغروسة في ذهنهم - الخصوصية، ويرون أن ثبوت الحكم إنما هو لأجل العيب، وملاحظة حال من انتقل إليه المعيب; لئلا يقع في الضرر، ولا فرق بينهما (1)، فتأمل.
هذا كله حال الثمن والمثمن إذا كانا من الأعيان الخارجية.
حكم ما لو كان العوضان أو أحدهما كليا وأما إذا كان أحدهما أو كلاهما كليا، كما هو كذلك غالبا في طرف الثمن:
فهل يثبت فيه خيار العيب أم لا؟
وعلى الأول: هل يثبت الأرش أم لا؟ وجوه.
والتفصيل فيه أن يقال: إنه بحسب التصور، يمكن أن يكون الكلي المتعلق للعقد، موصوفا لفظا بوصف الصحة أو منصرفا إلى ذلك; بحيث يكون المتعلق هو الموصوف كذلك.
ويمكن أن يكون وصف الصحة شرطا لفظا، أو شرطا ضمنيا يعد كشرط لفظي.
ويمكن أن يكون المتعلق نفس الكلي، بلا وصف، ولا شرط، ويكون رفع غرر المشتري باعتقاد الصحة في جميع أفراد الكلي، أو بالاتكال على أصالة الصحة، بناء على جريانها في الكليات باعتبار أفرادها.
فعلى فرض التوصيف انصرافا أو لفظا، لا ينبغي الإشكال في أن تسليم الفرد