الثاني أن يكون الشرط سائغا في نفسه إعلم: أن «الشرط» قد يطلق ويراد به نفس الالتزام في ضمن البيع ونحوه، الجامع بين أنحاء الشروط; من شرط الفعل، وشرط النتيجة، وشرط الخيار، وشرط الوصف الحالي أو الاستقبالي، وإطلاقه بهذا المعنى يكون على نحو الحقيقة; إذ لفظه موضوع لهذا المعنى المشترك.
كما أنه بهذا المعنى، لا تكون المتعلقات والملتزمات قيدا أو جزء له، بل هو بمعناه المصدري أو الاسم المصدري، مجرد عن كافة المتعلقات; إذ هو بهذا المعنى مشترك معنوي، وماهية كلية، تنطبق على المصاديق، فلو قيد بها، أو كانت المتعلقات دخيلة فيه، لم يعقل أن يكون مشتركا معنويا.
وقد يطلق ويراد به المتعلق والملتزم به، وإطلاقه عليه مجاز بضرب من المناسبة والعلاقة، والجمع بين المعنيين في استعمال واحد إما غير جائز، كما عليه الأكثر (1)، أو جائز (2)، ولكن لا يحمل عليه إلا بدلالة وقرينة.
إذا عرفت ذلك فنقول: من اعتبر أن يكون الشرط سائغا في نفسه، لو أراد به ما هو ظاهر هذه العبارة - أي نفس الالتزام; لقوله: «في نفسه» ولجعله