كان نقدا، وبعشرين إن كان نسيئة» وقع باطلا بلا إشكال.
ولعل ما في «الناصريات» وما في «الغنية» عن الإسكافي من قوله - في تفسير النبوي: «لا تحل صفقتان في واحدة» (1) - وذلك بأن يقول: «إن كان بالنقد فبكذا، وإن كان بالنسيئة فبكذا» (2) فرع آخر، ومن محتملات قوله (صلى الله عليه وآله وسلم).
وأما الصورة التي جعلها بعضهم من صور المسألة; أي مسألة البيع بثمنين، وهي البيع بثمن حالا، وشرط زيادة إلى شهر مثلا (3) فهي أجنبية عن المسألة، وعن كلام الفقهاء، وعن النصوص; ضرورة أنه ليس بيعين بثمنين كما هو المبحوث عنه في كلامهم، ولا بيعين في بيع، أو صفقتين في واحدة، ولا موافقا لروايتي السكوني (4)، ومحمد بن قيس (5).
وعلى أي حال: لو باع كذلك وشرط ذلك بطل الشرط، وصح البيع، وكان نقدا، وما ذكرناه إلى هنا إنما هو بحسب القواعد.
حكم المسألة بحسب الأخبار وأما الأخبار الواردة، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنى واحد، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض، فمثل قوله (عليه السلام): «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن