مع أن كونه إرشادا في مثل المقام باطل، والحرمة الفعلية - على فرضها - مستلزمة للصحة; لأنه مع البطلان يخرج عن نطاق القدرة، وكيف كان لا إشكال في بطلان هذا الاستدلال.
ومنها: أنه لا إشكال في أن للمشروط له حقا ولو كان متعلقا بالعمل، كالبيع والعتق، والمعاملة المخالفة موجبة لتضييع حقه، فتقع باطلة.
مضافا إلى أن العمل بالشرط واجب، وإنفاذ البيع ونحوه المخالف للشرط، موجب لتعذره الاختياري، ولا يعقل إنفاذ ما يوجب المعصية.
على أن نفس إيجاب العمل بالشرط، يوجب تحديد سلطنة المشروط عليه، وقصرها في فعل الشرط، وعليه فلا تصح المعاملات والإيقاعات.
ولا يخفى ما في جميع ما ذكر; فإن لزوم تضييع حقه، لا يوجب البطلان وضعا، بعد استجماع شروط الصحة، وغاية ما في الباب حرمة التضييع، وهي لا توجب حرمة المعاملة، وعلى فرضها لا توجب البطلان إن لم تكن دالة على الصحة.
وأما استلزام الصحة للمعصية، وتوهم عدم صحة إنفاذ ما يوجبها، فيندفع بأن القواعد الكلية الشرعية، لا يعقل أن تلاحظ فيها المزاحمات، أو المعارضات، أو اللوازم، أو الملازمات، وليس لإنفاذ خصوص ما يوجب المعصية، دليل خاص به، ولا مانع من صحة معاملة محرمة، فضلا عما يستلزمها.
وأما توهم: تحديد التكليف دائرة السلطنة، والتعجيز عن المعاملة شرعا، فلا يرجع إلى محصل، ولا دليل على هذا التوهم.
ومنها: أن العين متعلقة للحق، كما أن العمل بالشرط متعلق له; فإن اشتراط بيعها، يوجب تعلق حق المشروط له بها; بأن يحفظها، وينقلها إليه،