مسألة في وجوب تفريغ البائع للمبيع من أمواله يجب على البائع تفريغ المبيع من أموا له، سواء قلنا: بوجوب التسليم أم لا; لأن إشغال ما ل الغير بدون إذنه، غير جائز، وكذا لو كان مشغولا بما ل غيره بإذنه، وجب عليه وعلى الغير تفريغه.
وهذا الوجوب ثابت من حين تمامية العقد، إلى زمان التسليم وإلي ما بعده، ما دام الاشتغال بلا إذن من المالك.
وله إلزام البائع وغيره على التفريغ، أو إفراغه إذا امتنع صاحبه وإن تضرر به، وعلى مالكه أجرة التفريغ، كما أن عليه أجرة مثل زمان الإشغال، كل ذلك من لوازم التصرف في ما ل الغير بلا إذنه، وإشغاله له، بل هذا الإشغال تفويت للمنافع، واستيفاء لها.
نعم، لو اشتغل المبيع بما ل البائع، بلا اختيار منه، ولم يمكنه التفريغ، أو تصدى له فورا، ولكن طالت مدته، فالظاهر عدم ثبوت الأجرة; لعدم تفويت منه، وعدم الاستيفاء.
ثم إنه هل يكون للتفريغ زائدا على وجوبه لما ذكر، وجوب آخر تستتبعه